كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٢

وأظنّ عن أبي الحواري: وفي شاهدين شهد أحدهما عند الحاكم، أنّ فلانا أشهدنا في مرضه، أنّ الجمل والثور والسيف لابني محمّد. فقال الحاكم: لا تجوز هذه الشهادة. فقال الشاهد: نسيت بل شهدنا أنّ جملي وثوري وسيفي لابني محمّد، ثمّ دعا الحاكم الشاهد الثاني فقال: إنّ فلانا أشهدنا أنّ جملي وثوري وسيفي لابني محمّد، على شهادة الآخر. فقد اتفقت الشهادة، ولعلّ الشاهد نسي، ثمّ ذكر فيطوف ذلك الشاهد ذلك، إن كان الشاهدان عدلين، بحكم شهادتهما، والله أعلم. وإذا شهد شاهدان أنّ زيدا باع هذا المنزل، وشهد آخر: أقرّ أنّ هذا المنزل لفلان. فعن الوضاح: إنّها شهادة متّفقة. ومن طلب مالا في يتيم أو وكيله، أو محتسب له في ماله، وأحضر شاهدي عدل، أنّ أبا اليتيم باع له هذا المال، وشهد شاهدا عدل، أنّ هذا المال لهذا اليتيم، في يد وكيله أو محتسب له في ماله. فإن صحّ أنّ المال كان للأب، وباعه لهذا الرجل، وكان لولده هذا وباعه، فهو عندي للمشتري؛ لأنّهما قد بيّنا كيف كان السبب فيه. وإن لم يكن إيضاح، إلا على ما ذكرت، أنّه شاهدا عدل، فإنّ هذا المال لهذا اليتيم، وهو في يد وكيله، ومن يقوم بأمره، وشاهدا عدل

٦٤١ / ١٬٠٩٦