الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٦فان ولاها الحاكم وكتبها غير ثقة وهو يسمع وينظر فيها فلا بأس. ولا يلى كتبه وحملها الا أمينا ثقة. قيل لأبى معاوية عزان بن الصقر: ما نقول في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا: ان معهم رابعا لم يحضر، هل للأمام أن يؤخرهم الى أن يجيء صاحبهم الرابع؟ قال: قلت: ان صاحبهم في الشجب أو سعال أو في سمل، هل يؤخرهم الى أن يجيء صاحبهم؟ قال: لا، الا أن يكون صاحبهم في مثل السوق، فان الإمام ينتظرهم الى وقت ما يبلغون السوق ويرجعون. فان لم يجيئوا بصاحبهم جلدهم الامام حدّ القذف والله أعلم. وسئل عنها: فان جاء صاحبهم من بعد ما جلدوا فشهد؟ قال: يجلد أيضا. وقد حفظنا عن المسلمين في المقاذف اذا ادعى بينة أن الحاكم أن ينتظر الى وقت قيامه من مجلسه فعسى هذا يكون مثل ذلك والله أعلم. قلت: أرأيت لو أن رجلا قذف رجلا ثم ادعى بينة، أيؤخره الامام الى أن يأتي ببينته؟ قال: قيل: يؤخره الى قدر ما يقوم من مجلسه. */*