الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٧فان لم يجيء جلده للمقذوف. قلت: أرأيت ان جاء بشهود بعد ما جلد الرجل بقذفه فشهدوا على الرجل المقذوف بالزنا وهم أربعة؟ قال: يقام الحد على الذي شهدوا عليه بالزنا. والبينة إذا شهدت قبل أن يستنطقها الحاكم لم تقبل. فان عاد الحاكم استنطقها بعد فشهدت فللحكام قبولها. ومن شهد لرجل مفلس بدين على رجل، والشاهد يطلب المشهود له بحق قد طلبه في مجلس شهادته فجائز. شهادته، طلب دَيْنا أو نفقة ولا أرى مطلبه يبطل شهادته. مسألة: وعن رجل له حق على مفلس، وله عليه فريضة، وشهد له بدراهم على آخر. قال: لا تجوز شهادته. واذا شهد بعض الورثة على بعض ولو كانوا عدولا فلا تجوز. كذلك اذا كانوا ثلاثة اخوة فشهد اثنان منهم ان لهم أخا رابعا فأنكر الثالث وهما ثقتان فلا تقبل شهادة بعض الورثة على بعض. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكرموا الشهود فان الله يظهر بهم الحقوق، والشهود يسمون قرارى. */*