كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٤

قال: نعم، ينزعه ويقيم للمفقود وكيلا ثقة.

قلت: أرأيت الغائب إذا استعمل عاملا، وخرج فظهرت خيانته، فاحتسب أولياء الغائب، وطلبوا إلى الحاكم أن يقيم له وكيلا؟ قال: لا أرى للحاكم في أن يدخل في ذلك.

قلت: وكذلك إن كان الغائب وكّلا وكيلا، ثمّ غاب فظهرت خيانة الوكيل، فطلب أولياء الغائب إلى الحاكم، أن ينزعه، ويقيم للغائب وكيلا؟ قال: ما أرى ذلك للحاكم، وليس للغائب عندي في هذا بمنزلة المفقود.

ومن غيره قال: وقد قيل: إنّ أحكام المفقود، في جميع أموره، في الأربع سنين، بمنزلة الغائب. وقد قيل: اختلف في ذلك: فقال من قال: يسع الحاكم، أن يدخل في أمر الغائب. وقال من قال: ليس عليه ذلك. فإن فعل وسعه، وإن لم يفعل، لم نضيق عليه؛ لأنّ الغائب ليس بمنزلة اليتيم.

٦٧٣ / ١٬٠٩٦