كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٣

والمال في يد العامل، على هذه الجهة، وفقد رب المال في غيبته، فطلب ورثته إلى الحاكم، أن يقيم له وكيلا، وقال العامل: قد جعل ربّ المال ماله في يدي أحفظه، فهو في يدي على ما جعله. كيف يصنع بماله؟ أيكون في يد العامل، كما جعله، أو يقيم له الحاكم وكيلا لأصل المال أو لغلّته؟ قال: أمّا أصل المال، فيدعه الحاكم بحاله، في يد العامل، كما جعله رب المال، يعمله أو يقوم عليه. وأمّا الغلّة، فيقيم له الحاكم وكيلا، يقبض حصّة المفقود من الغلّة كما يقبضها، أو يحفظها ويبيع ما يرى بيعه منها، كما يفعل الوكلاء، إلا أن يكون جعل عامله هذا وكيلا له، في ماله، وفي غلّته، فإنّ الحاكم لا يتعرّض له.

قلت: وسواء كان هذا العامل ثقة أو غير ثقة؟ قال: نعم، إلا أن تظهر خيانته أو تضييعه. فإن ظهرت خيانته نزعه الحاكم، وأقام وكيلا ثقة، أمينا في ما يحفظ مال المفقود، ويقوم عليه، ويستعمل عليه من يؤمن عليه، ويصلحه ويحفظه ولا يضيّعه.

قلت: أرأيت إن كان للمفقود وكيل، قد أقامه قبل خروجه، فظهرت خيانته، فطلب ورثة المفقود أن ينزع. هل ينزعه الحاكم؟

٦٧٢ / ١٬٠٩٦