كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٦

وكيلا أشهد أنّه ليس للوكيل سبيل على العامل، في نزع المال من يده، فإذا شهد بهذا، فالعامل أولى بعمل المال، والوكيل يقبض غلّة المال ويقوم عليه. وإذا فقدت المرأة، فطلّقها زوجها قبل انقضاء أجل الفقد، وصداقها آجل، فحلّ صداقها، فصار دينا على زوجها، فطلب ورثتها أن يقبضوه. هل لهم ذلك؟ قال: ليس لورثتها ذلك. ولكن إن كان لها وكيل في تقاضي ديونها، وقبض مالها، اقتضى صداقها وقبضه مع مالها. وإن لم يكن لها وكيل، أقام الحاكم لها وكيلا يقبض صداقها منه، ويكون في يده، إذا طلب ذلك ورثتها إلى الحاكم.

قلت: فمتى يكون لوكيلها أن يقبض منه صداقها؟ من حين ما يطلّقها، أو حتّى تنقضي عدّتها؟ قال: إن طلّقها ثلاثا، فلوكيلها أن يقبض صداقها منه، من حين ما طلّقها. وإن طلّقها واحدة أو اثنيتن، فلا أرى لوكيلها أن يقبض، حتّى تمضي ثلاثة أشهر منذ طلّقها.

قلت: أرأيت إن ردّها، وإنّما كان طلّقها تطليقة واحدة أو تطليقتين.

٦٧٥ / ١٬٠٩٦