كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٧

هل يكون قد رجع صداقها حلا، ويرثها إذا مضت أربع سنين، وترثه إن مات قبل أن تمضي لها أربع سنين؟ قال: إن ردّها قبل أن تمضي ثلاثة أشهر، منذ طلّقها، وإلا فقد بانت منه، ولا ميراث لها منه، ويحلّ صداقها، ويكون لوكيلها قبضه. قلت لهاشم: متى تعتد زوجة المفقود، إذا قدّم وهي مع زوج؟ قال: إذا قال: قد تركتها. قال: ويكلّف أن يقول: قد تركتها. وأخبرنا عن موسى: في رجل يدّعي على امرأته دعوى، فتجحدها من ما ادّعى، فيحلف بطلاقها على ما ادّعى، أنّ موسى كان يرى على الزوج، البيّنة على ما ادّعاه. فإن عجز فيمين المرأة، فإن نكلت عن اليمين، فهي امرأته. وإن حلفت وجب الطلاق.

قلت: ما تقول، إذا نزل خصمان إلى الحاكم، فادّعى أحدهما على الآخر، وأنكر وأعجز البيّنة، ونزل إلى يمين خصمه. فهل يجبره الحاكم، إمّا أن يحلف، وإمّا أن يردّ اليمين إلى المدّعى، فيحبس إذا طلب خصمه ذلك؟

٦٧٦ / ١٬٠٩٦