الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٥ومن غيره: وإذا شهد أربعة شهود، كلّ شاهدين شهدا بمائة درهم ثمن حب، وشهد شاهدان بمائة درهم عن حب، وشهد شاهدان بمائة درهم ثمن تمر، وشهد اثنان بمائة درهم دراهم. فعلى المشهود عليه مائتان. وعن أبي الحواري: وعن رجل قال: كلّ مال له تقرّ به فلانة، هو لزوجته أو لفلان، وفي قرية فلانة له أرض ونخل وعبيد، وغير ذلك من الحيوان. هل يثبت جميع ذلك، لمن أقرّ له به؟ فعلى ما وصفت، فهذا إقرار ثابت، إلا أن يحتجّ بالجهالة، ويقول: إنّه لم يكن عارفا بماله هذا، فله حجّته في ذلك، إذا احتجّ بذلك. وقلت: إن قالت بالبيّنة، لا يعرف ماله، الذي تقرّ به فلانة، وقد مات الرجل، أو هو في الحياة. فعلى ما وصفت، فإن شهدت البيّنة على إقراره، أنّه قال: كلّ مال له تقرّ به فلانة، فهو لفلان، فليس على البيّنة تعرفه ذلك المال، ولا عليهم في ذلك تحديد، فكلّ ما شهدت به البيّنة، غير الذي أقرّ معهم بذلك، وقالوا: هذا المال لفلان المقر، يثبت ذلك المال، لمن أقرّ له به، وقد يثبت ذلك ما يثبت في حياته وبعد موته.
من غيره: رجل له على رجل حق. فقال: أشهدوا أنّي قد تركته له، ثمّ لم يبرئه من الحق، أو قال: قد أبرأته منه، ولم يسم بالحق ولا بالرجل. هل يبرأ؟