الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٢باب في الدعوى في شيء واحد من وجهين
من كتاب لأبي صفرة: وإذا كانت الدار في يدي رجل، فادّعاها رجل، أنّ أباه مات، وتركها ميراثا عليه القاضي، وجحد ذلك الذي هو في يده. وقال المدّعى: مات والدي منذ سنة، وتركها ميراثا، فسأله الحاكم شهودا، فأتاه شهودا أنّه اشتراها هو من الذي هي في يده، منذ سنتين، ولم يذكروا أباه. فإنّ هذا لا تقبل منه البيّنة، في قول بعضهم؛ لأنّ هذا نقض لدعواه الأولى نقض للآخرة. وكذلك لو ادّعى هبة أو صدقة. وإذا كان في يدي رجل، فادّعى رجل آخر، أنّ الذي في يده تصدّق به عليه من سنة، وقبضه وجحده الذي في يده، فسأل القاضي المدّعى البيّنة على ما يدّعى، فجاء المدّعى ببيّنة، أنّه اشترى منه مذ سنتين. فإنّ هذا لا يقبل منه؛ لأنّ دعواه الأولى تنقض دعواه الأخرى. وكذلك لو ادّعى أوّل مرّة الشراء، ثمّ جاء بالشهود على الصدقة، فإنّ ذلك لا يقبل منه. وإن ادّعى الصدقة، مذ سنة، وجحده الذي