الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٥فعلى ما وصفت فاذا شهدت هذه المرأة بالرضاع فهو رضاع حتى يعلم أنه كان بعد الفصال. وعن رجل هلك وادعى عليه قوم دينا فشهد اثنان من الورثة لهم: قال قوم: عليهما في حصتهما. وقال موسى: شهادتهما على جميع الورثة جائزة. ومن ما يوجد أنه عن وارث بن كعب: وذكرت في رجل توفي وقد كان أشهد شاهدين أن فلانا ابن عمي ووارثي، وأشهد لرجل آخر أنه ابن عمى ووارثي شاهدا واحدا، وشهد لهذا الرجل بالنسب، فانظر فيه بجهد رأيك فان الله يوفقك. فأما بعض من حضرني فلم يروا في النسب حقيقة الا على اجتماع الشهادة، ولم يروا أنهما شريكان في الميراث الا أن تجتمع الشهادة بالنسب. وعن رجل ادعى ميراثه رجلا فقال كل واحد منهما: أنا وارثه، فأقام كل واحد منهما شاهدي عدل بأن الهالك أقر أنه ابن عمه ووارثه، وشهد لأحدهما امرأة مع الشاهدين بنسب بين الميت والحي، وكل الشهود عدول. فان لم يقم بينة على نسب، واستوت الشهود فالمال بينهما. ولا نرى شهادة المرأة تحقق شيئا. وأما الغلام الذي أقر بالعبودية فعليه البينة أنه حر. */*