كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٧٤

وحفظت عن القاضي أبى بكر أحمد بن محمد بن خالد –حفظه الله-: أن شهادة المرأة المرضعة قبل التزويج مختلف في قبولها اذا كانت غير عدلة. فاذا تزوج فلا فرق بينهما بشهادة امرأة الا أن تكون عدلة فانه يفرق بينهما بشهادتهما. فاذا جاز بها قال قوم: يفرق بينهما بشهادة العدلة. وقال آخرون: لا يفرق بينهما الا بشهادة شاهدي عدل والله أعلم. وقال من قال: ان المرضعة من أهل الذمة تجوز شهادتها على المسلمين وذلك من ما لا يجتمع عليه. وجاء الأثر بجواز شهادة المرضعة ما لم تكن متهمة. وتهمتها أن تتهم أن تفرق عن حلال أو تجمع على حرام. وقيل: تجوز شهادة الأمة المجوسية والذمية اذا كانت عدلة. وقال من قال: لا يكون ذلك الا في أهل القبلة اذا كان ذلك على المسلمين. وعن أبى الحواري: وعن امرأة شهدت بالرضاع بين رجل وامرأة ولم تعلم كان الرضاع في الحولين أو بعد ذلك؟ هل يكون رضاعا وتحرم عليه؟ */*

٧٤ / ١٬٠٩٦