الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢٠وسألته عن السجان: هل له أن يطلّق أحدا من السجن، إذا جاء الرسول بخاتم الحكومة؟ قال: يجوز له ذلك في الاطمنانة. وأمّا الحكم، فلا يجوز له.
قلت له: إذا جاء إلى السجّان رجل فاجر، فقال: إنّ الحاكم قد أمره أن يوجّه به إليك، ليحبسه. فهل للسجّان حبسه؟ قال: يجوز على معنى التصديق.
قلت: فإن حبسه على معنى التصديق، وأعلم الحاكم فقال: إنّه لم يأمر الرسول يأخذ الحبس. فهل يلزمه السجّان الحبس بذلك؟ قال: إذا سجن من يجب عليه الحبس. فهل يلزمه الحبس بذلك؟ قال: إذا سجن من يجب عليه حبس، لم يكن عليه حبس. وإذا كانت العادة قد جرت بين السجّان والحاكم، بأنّه يرسل إليه بغلامه، فحبس إنسانا من من لا يستحق الحبس، لم يكن على السجّان حبس؛ لأنّه قد ثبت سبب. وعن سجن الحاكم: هل يجوز أن يجعل عليه إلا ثقة أمينا، يطلق أمينا يطلق ويحبس؟ قال: هكذا، وقد قيل في الحكم.
٧٦٩ / ١٬٠٩٦