كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢١

وعرفت عن بكر أحمد بن محمّد بن خالد، أنّه جائز أن يجعل غير ثقة.

قلت له: فإن طلب الحاكم ثقة على سجنه فامتنع. فهل يجبره على ذلك الحبس أو غيره؟ قال: إذا رجا لا يصلح لذلك غيره، وكان الحاكممن الجبر. قال: هكذا عندي. وقد بلغنا أنّ الإمام سعيد بن عبد الله، أمر أحمد بن محمّد بن خالد ابن قحطان، أن يتولّى بعض قرى الحزف، ولم يعذره بين الحبس والولاية، إذا رأى أنّهيصلح لذلك، قد وقع عليه النظر في ذلك من الإمام.

قلت له: فالحاكم إذا ثبت حاكما للمسلمين بالعدل. فهل تكون منزلته كمنزلة الإمام من الجبر، على ما يأمر به، يصدّق قوله في ما قال، ولا يطلب على ذلك بيّنة، في ما يجوز فيه تصديق الإمام؟ قال: نعم.

قلت له: وليس على الحاكم أن يتعاهد أهل الحبس، في أوقات الصلاة ويأمر بالإطلاق؟ قال: ليس عليه ذلك، وعليهم أن يطلبوا لأنفسهم ويحتالوا، فإن وجدوا ماء أو من يأتيهم بالماء، وإلا جاز لهم الصعيد.

قلت له: فيلزم من طلبوا إليه الماء، أن يأتيهم بذلك؟

٧٧٠ / ١٬٠٩٦