كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٨٢

فهذه عندنا شهادة متفقة ويحكم باتفاق الشهادة من الشاهدين على الحق. قال غيره: انها غير متفقة. ومن غيره: وذكرت في التي أرادت أن توكل في القسم وليس يعرفها إلا امرأة أو رجل من جيرانها لا يقال فيهم إلا خيرا إلا أنهم لا تجرى لهم عدالة فصحة هذا أن يكون بحضرة شاهدي عدل تشهدهما هذه المرة بالوكالة أو بما أرادت. وان لم يكن الشاهدان العدلان يعرفانها، وأخبرهما النساء الثقات ومن حضر من هؤلاء الرجال أن هذه هي فلانة قبل قولهم في معرفتها وشهدا أن فلانة أشهدتنا بكذا وكذا لأن الشهادة في المعرفة غير الشهادة في الأحكام وفقك الله وهداك. ومن ما يوجد عن أبي عبد الله: وعن رجل أحضر شاهدين شهدا بماء لحائط معروف، ومسحا على الحائط وله في ذلك المسح شيء، هل تجوز شهادته؟ فأقول: لا تجوز شهادته هذه لأنه شهد بما له فيه حصة، وانما شهد لنفسه لشريكه. قلت: كذلك إن شهد بطريق لإنسان وهو يجوز في ذلك الطريق، هل تجوز شهادته؟ */*

٨٢ / ١٬٠٩٦