الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٣فان كان تجوز بحقيقة من هذا الطريق الذي شهد به إلى ما له فلا تجوز شهادته في هذا الطريق. وان كان الماء يجوز فيه هكذا الى غير مال فيه منه إليه فشهادته جائزة. وعن امرأة طلبت ميراثها من مال أبيها، وأحضرت شاهدين، وكان مطلبها الى أخيها فاحتج أخوها في هذه المرأة التي تطلب ميراثها من مال أبيها وأحضرت شاهدين وكان مطلبها الى أخيها فاحتج أخوها في هذه المرأة التي تطلب ميراثها من مال والدى هي بنت جارية لأمي وطئها وهي لأمى، واحضر على ذلك بالبينة، هل يزيل ذلك ميراثها من مال أبيها؟ فاذا شهد شاهدا عدل أنها ابنته فقد ثبت نسبها منه، وثبت ميراثها في ماله، ولا تبطل شهادة هذه الشاهدين لأخيها على ما ذكرت إلا أن يشهد الشاهدان أو غيرهما أنها ابنته من أمه لزوجته، وكان لهذه الأمة يومئذ زوج غيره، فان إقراره بهذا لا يثبت ولا يجوز ويبطل، ولا يلحقه نسبها، ولا ترثه، وهي أمة لزوجته، وهي ولد الفراش. */*