كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٧٥

وإذا قال: قد وكّلتك في بيع غلامي، في يوم الجمعة غدا، فباعه يوم السبت، الذي يليه، كان فعله باطلا؛ لأنّه وكّله يوم الجمعة فقط، فبانقضائه تنقضي الوكالة. وإذا قال بعد انقضاء الوكالة: قد فعلت لم يصدّق ولم يتم فعله. ألا ترى أنّه لو فعل بعد القول، قبل الجمعة، كان يكون فعله باطلا، وكذلك فعله بعد يوم الجمعة.

٨٢٤ / ١٬٠٩٦