الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥(باب في الوكالة وغيرها من الأحكام)
من كتاب محمد بن جعفر: ومن وكَّل رجلاً في قبض دراهم له على رجل فقبضها وادَّعى أنَّه صيَّرها إلى الموكل؟ قيل: إن كان الذي دفعها إليه رفعها ببينة أو بأمر الحاكم، فعلى الوكيل شاهدان أنَّه قد دفعها إلى صاحبها، وإن كانت صارت إليه بلا بيِّنة ولا حكم حاكم فلا بيِّنة عليه وإنَّما يلزمه يمين.
قال أبو عبد الله: إنَّه يحفظ في رجل وكَّل رجلاً في بيع ماله ثم غاب فأشهد بنزع الوكالة من يد الوكيل في وقت معروف ولم يعلم ذلك الموكِّل إلى أن باع الوكيل المال من بعد أن نزعت الوكالة من يده؟ إنَّ بيعه جائز.
وكذلك في الطلاق وغيره من النكاح وأشباه ذلك.
وقيل: إذا نزع الوكالة وصحَّ ذلك قبل عقد البيع والطلاق فلا يقع فعله بعد ذلك.
ومن قال: فلان وكيلي في مالي ولم يقل غير ذلك؟ فهو وكيله في القيام والطلب بلا قبض ولا يمين حتى يجعل له ذلك.
٨٣١ / ١٬٠٩٦