الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥قال: كل شيء خصم منه عند قاض أو وال لم تجز شهادته فيه، إنَّه يمنع الوكيل من إخراجه من البلد حتى يكتب إلى من يحتجُّ عليه يستحلفه.
زيادة من كتاب الفضل ورجع إلى كتاب أبي زكريا: ولا ينفعه أن يبرئ من الخصومة بعد المنازعة، وإن كان إنَّما خاصم إلى القاضي مستعرضاً إلا أن يكون إنَّما خاصمه خصومة عند غير الحاكم أو وال، فإنَّ ذلك لا يبطل شهادته ما لم ينازعه مع الحاكم.
قال أبو الحواري: للوكيل أن ينازع ويشهد ويقول: أنازع له: وعندي شهادة.
وعن رجل وكَّل وكيلاً بدين فطلب الوكيل الحقَّ فادَّعى المطلوب أنَّه أعطى ولم يحضر بيِّنة فقال: أنا أرضى بيمين صاحبي فأنكر وكره اليمين وقال: يحلف صاحبي؟ فقال: ينتظر به، فإنِّي لا أحبُّ أن يستحلف من غير قطع على الغائب. وقال من قال: إذا أحضر البيِّنة لم ينتظر.
قال أبو الحواري: بهذا نأخذ.
وسألت أبا الحواري: عن رجل من أهل نخل وكَّل وكيلاً بصحار على رجل بصحار له عليه حقٌّ فلمَّا حضر الوكيل والمَّدعى عليه قال المدَّعى عليه: يحلف صاحب الحقِّ ويحلف، فإنَّ له ذلك إلا أن يحضر الوكيل البيِّنة بالحق؟