الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤فإن كان المشتري منكراً للبيع لم تجز شهادة الوكيل بالبيع إلا بشاهدي غيره.
فإن كان المشتري مقراً بأنَّه اشترى من الوكيل، وأعلمه الوكيل أنَّ المال لغيره وإنَّما اختلف هو وصاحب المال في الثمن فقال المشتري بأقل، وقال صاحب المال بأكثر، فإنَّ شهادة الوكيل جائزة على المشتري بالثمن، إذا كان الوكيل عدلاً، والشاهد الذي يشهد معه عدلان إن شاء الله.
قال أبو الحواري: إذا شهد الوكيل وشهد آخر أنَّ عليه لهذا كذا وكذا وجازت شهادته مع الشاهد الآخر إذا كان عدلين، وإن شهد أنَّه باع له بكذا وكذا لم تجز شهادته، أعلمه أنَّه وكيل أو غيره وكيل، هكذا حفظته والله أعلم.
قال: إذا باع الوكيل فبيعه جائز بلا مناداة.
عن هاشم ومسبح عن وكيل يتيم باع من رجل دابة لليتيم ثم استقاله المشتري، هل للوكيل أن يقيل المشتري؟ قال أبو الوليد: ليس للوكيل ذلك.
وعن غيرهما: وسألته عن وكيل لرجل غائب من ماله، وأنَّه ادَّعى عليه طالب في مال الغائب، هل يجوز للوكيل أن يخصم ويشهد؟