كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٠

فإذا قال: إنَّه أنفذه في ذلك، فالقول قوله مع يمينه، وليس هذا عندي يشبه ما قيل: إذا دفع مالاً ائتمنه عليه بالبيِّنة أنَّه رد عليه.

وعن رجل أمر رجلاً أن يبيع له مدخرات من تمر ثم سأله وأقرَّ له أنَّه قد باعه له ثم أنكر بعد ذلك، وقال له: إنَّه لم يبع له شيئًا لم يقبل إنكاره، ولزمه الثمن.

وكذلكإذا أنكر ثم قال بعد الإنكار: قد ضاع من عنده أو تلف لم يقبل قوله ذلك، وعليه الضمان.

٨٥٦ / ١٬٠٩٦