كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١

باب (في الملكة)

من كتاب أبي قحطان بن جعفر: الرجل في يده العبد الكبير فيدعيه عبده ويدعيه رجل آخر، أو يقرَّ العبد أنَّه عبده؟ فقيل: هو للذي أقرَّ له ولو أقرَّ لإنسان غائب إلا أن يصحَّ أنَّه عبد لهذا الذي هو في يده، فإن صحَّ ذلك لم يلتفت إلى إقرار العبد، وإن كان العبد صبياً صغيراً ويقول الذي هو في يده عبدي، ويقول: هو حرٌ فهو حر حتى تقوم بيِّنة أنَّه عبد له، وكذلك إن كان أحد يدفع عن الصبي فقال: هذا حرٌ؟ فإن كان الصبي لا يتكلَّم، ولم يكن أحد يدفع عنه لم يكن على الحاكم أن يسأل النَّاس عمَّا في أيديهم، ولا يعارض الذي هو في يده.

وقال من قال: إذا أقرَّت جارية أنَّها مملوكة لرجل ولها أولاد بالغون يقررون أنَّها هي أمهم، ويقولون: إنَّها حرَّةٌ. فقال من قال: إذا أقرُّوا أنَّها أمهم فهم مماليك من أقرَّت أنَّها هي مملوكة له.

وليس نرى أن يكون أولادها مماليكاً وهم بالغون إلا أن يقرُّوا بذلك أو يصحوا عليهم.

٨٥٧ / ١٬٠٩٦