الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٨٨وعن أبى عبد الله –رحمه الله-: وسألته عن تفسير قول الله (يأيها الذين آمنوا شهادة بينكم اذا حضر أحدكم الموت … الآية). فقالوا: اذا أراد الرجل خروجا في سفر فأراد أن يوصي فلا بأس أن يشهد على وصيته يهوديين أو نصرانيين اذا لم يجد مصلين. وهذه الآية منسوخة نسختها الآية التي يقول فيها (وأشهدوا ذوى عدل منكم). قال غيره: وقد قيل: انه يجوز على شهادته الوصية من أهل الذمة. ومن ما يوجد عن شريح: أنه أجاز شهادة أب وزوج فقيل له: أبوها وزوجها؟ فقال: ومن يشهد للمرأة إلا أبوها وزوجها. وعن رجل أشهد بشهادة أن فلانا أوصى لبني ابنته بثلث ماله، وله من ابنه المتوفى ولد. قال: تبطل شهادة الأب عن ابنه، وتجوز شهادته للباقين. قلت: أو ليس من جر إلى نفسه نفعا بطلت شادته؟ فهذا يشهد لابنه، ومال ابنه له. قال: ان الوصية حف أمر الله به للأقربين فجازت شهادته لشركاء ابنه وبطلت شهادته عن حق ولده. في هذا الوجه تبطل شهادة من حر إلى نفسه. */*