كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٤

باب (في الريب)

ومن الريب التي تنكرها الولاة من النِّساء والرجال، فإنَّ ذلك ممَّا عليهم إنكاره إذا رفع إليهم.

وإذا وجدت المريب من الرجال مع الريبة من النِّساء في المواضع التي تمكن فيها الريبة أخذاً وعوقباً بالحبس، فإن عادا أو أحدهما كانت عقوبتهما أطول، وإن وجدا يتماسَّان ما دون ما يصحُّ ما تلزم به الحدود أثقل قيده، وأطيل حبسه.

وكذلك النِّساء إن كانت امرأة منسوباً إليها ذلك، فلا بأس أن يتعاهدوا موضعها من غير أن يدخلوا عليها منزلها إلا بإذن، وقد كانوا إذا كانت المرأة من أولاد النَّاس يسترونها ويأخذون الرجال، وليس ينفي أحد إلا أن يخرج برأيه، وإذا تمادى في ذلك أطيلت عليه العقوبة، رجلاً كان أو امرأة.

٨٩٠ / ١٬٠٩٦