الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٥وكذلك المتهمين بالجمع من الرجال والنِّساء على الريب تلزم العقوبة، إذا عرف بذلك أو وجد ذلك في منزله، رجلاً كان أو امرأة، ومن عرف أنَّه يؤدي اللصوص، ويستر سرقات النَّاس في منزله يستبين ذلك عليه مرة بعد مرة بعد تقديم السلطان عليه عوقب بالحبس حتى ينتهي، ومن وجدت السرقة في يده كان عليه ما على المتهم.
وإن كانت نساء يجتمعن على الشراب أنكر عليهنَّ كما ينكر على الرجال.
وإن كان رجل يتهم بالصبيان، وبان عليه سبب من ذلك فوجد في موضع ريبة مع صبي لا يمنع نفسه أو صبي متهم بذلك أنكر عليه، وعوقب بالحبس.
وإن صحَّ رجل أو رجال أو نساء من أهل الريب الذين لا يؤمن ذلك منهم في منزل فأخبر ذلك ثقة استؤذن عليهم، فإن أذنوا وإلا قالوا: أنا ندخل ودخلوا عليهم، وإن لم يصحَّ ذلك إلا بقول ثقة فلا أرى إلا بإذن.
وكذا أصحاب الشراب إذا اجتمعوا عليه في موضع، وصحَّ ذلك عليهم دخل عليهم، وإن لم يصحَّ فلا إلا بإذن.