كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩١

بإقراره أن للمدعى عليه خمسمائة درهم، ولا يذكر بيعا إلا بالإقرار بالخمسمائة، هل يحكم بشهادتهما؟ قال: لا يحكم بشهادتهما. ومن غيره: وقد قيل: ان شهادة القطع والإقرار لا تتفق. وقد قيل: تتفق. وعن امرأة شهد عليها شاهدان أنها أعطت قطعة لها زوجها، وشهد عليها آخران أنها أعطت ابنا لها يتيما، ولا يدري من الأول منهما. فان علم أيهما الأول كانت له. وان لم يعلم فهي بينهما، وعلى الزوج يمين، وذلك أنهلا إحراز على أحدهما. ولو كان أحدهما عليه إحراز ولم يصح إحرازه كانت العطية لمن لا إحراز عليه. */*

٩١ / ١٬٠٩٦