كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٢

باب (في شاهدي زور، ومن أخذ مالا بشهادة زور)

عن أبي عبد الله: قال محمد بن محبوب: ولو أن رجلا اغتصبه رجل مالا فلم يقدر عليه إلا بشاهدي زور فلا يحل له أن يأكل هذا المال بشهادتهما ولو حكم له الحاكم. فان فعل فيرد ذلك المال الى المحكوم عليه أو الى ورثته ان كان قد مات. ولكن إن كان قد حكم له الحاكم بذلك ولم يدعه بالبينة، وهو يعلم أن ذلك له فهو حلال له أن يأخذه ويأكله، وعلى الحاكم أن يغرم مثل ذلك للمحكوم عليه. ومن غيره: ليس يجوز له استعمال شاهدي الزور، فان أخذ ماله بعينه فلا شيء عليه، وان أخذ ماله بالعين مثل أنه يحكم له بالمثل أو القيمة فعليه التوبة، ويقاصص المحكوم عليه، فان أبى قاصص نفسه. وعن أبي عبد الله: وعن رجل أمر عبدا لرجل أن يستقي له من النهر بغير إذن سيده فاستقى له العبد من بئر فوقع فيها، أو أمره أن يستقي له من البئر فاستقى له من النهر فغرق فيه، هل يضمنه؟ قال: نعم. ولا شهادة لشاهد الزور إذا أخذ مالا بشهادته حتى يرده. */*

٩٢ / ١٬٠٩٦