كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٣

وإن كانت ممَّن تلبس الكتان والقطن وكان واجداً لذلك كساها مثل ذلك.

قال محمد بن المسبح: ليس الحرير من الكسوة في الحكم ولو كان في الغنى، وغاية الغاية فهماً، وإنَّما هو الليان والكتان.

رجع: وتوجد كسوة المرأة على ما يراه الحاكم من قوته وضعفته.

ومن تأليف أبي قحطان عن أبي عبد الله: سألت كم يؤجل الضعيف في الكسوة؟ قال: يفسح له في الأجل.

قال: يوجد في بعض القول: نصف شهر إلى شهرين يوماً، والباقي يفسح له فيه.

ومن غيره: وإذا رفعت المرأة على زوجها بالكسوة، فإنَّه يؤجل شهراً.

وعن أبي عبد الله: وأمَّا الذي يطلب يمين امرأته على ما يفضل عندها من الفريضة التي من نفقتها إلى حول سنة، فلا أرى عليها يميناً في ذلك، وعسى أن تكون هي تأكل من مالها في بعض الأوقات فليس له عليها أن ترد عليه من هذه الفريضة شيئًا.

وإن احتجَّت أنَّ هذه الفريضة لا تشبعها فلا أرى لها غير ذلك، ولعلَّها تريد الضرر،

٩٣٩ / ١٬٠٩٦