كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٢

وإن كان إنَّما كساها بغير حكم من حاكم فعليه بدلها.

قال محمد بن المسبح: لا ألزمه أن يكسوها ثانية إلا أن يكون لها مال، فإن كان لها صداق فمن صداقها، وإن حزقته على جسدها من لبسها وأتلفته هي لم تكن لها كسوة ولا نفقة إلى حول السنة حتى ينقضي وقت ما أعطاها، وأمَّ النفقة فأرى عليه بدلها أيضاً إذا أنفق عليها بحكم من حاكم والله أعلم.

ومن كتاب الفضل: وعليه لها في كل شهر ليس بموسع درهمان لأدمها ودهنها. كذلك كانوا يفرضون عليهم.

وإن كانت ممَّن يستأهل أكثر من ذلك وكان موسعاً كان عليه على قدر سعته، وذلك على الأحرار للأحرار.

ولا تخرج من منزله إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها إلا من عذر، وليس له أن يضارها في نفسها.

فإن كانت من لباسه الكتان والحرير، وكان واسعاً لذلك فلها ذلك،

٩٣٨ / ١٬٠٩٦