الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٥وذكرت أنَّها في منزل خرب فأسكنها مسكناً حسيناً، رافقاً بها لا مضرة عليها فيها.
وذكرت أنَّه لا يأتيها ولا يأوي إليها ولا يعاشرها فخذه بمعاشرتها أو أمره بذلك، فإن كره وكان ما تقول هي حقاً فلترجع إلى منزلها وأولادها، وعليه نفقتها، وذلك بعد أن تحتجَّ عليه، ويستبين لك هجره إيَّاها.
وذكرت أنَّه يمنعها الداخل عليها من الرحم أو سائل أو طالب معروف أو جار فلا يمنع أولئك الدخول إليها إلا من عملت أنَّه بمفسد، وللخادمة نفقتها معها في ما مضى وفي ما يستأنف، ولا يمنع أن يدخل أبوها إليها للصلة والتعاهد، وخدمها أيضاً لا يمنعون منها.
وقال من قال: إذا جاز الزوج بزوجته وجب صداقها الآجل، وقال من قال: حتى يزوج عليها أو يطلِّقها أو يموت عنها، ثم تستوجب الصداق الآجل، وهو أكثر القول عندهم.
ومن كتاب ابن جعفر: ومن أعطى زوجته صداقها نخلا وحيواناً فأنت عليه جائحة ذهبت به، ثم فارقها من قبل أن يجوز بها.