الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٦فأمَّا الحيوان فقيل: عليها أن ترد عليه نصف ما دفع إليها، وأمَّا الأرض والنَّخل: فإنَّما عليها أن تردَّ عليه نصف ما بقي في يدها من الأصل. وقال آخرون: ما ذهب منها، وعليها نصف ما دفع إليها.
وقال أبو المؤثر: الأصل وغيره سواء، ترد النصف ممَّا بقي وممَّا تلف، فإن دفع إليها بألف درهم جارية فولدت أولاداً، أو تجرت بما دفع إليها حتى ربحت فيه النصف ثم فارقها فعليها أن تردَّ نصف ما صار عندها.
ومن غيره: قال: وقد قيل: إنَّما تدفع إليه النصف ما دفع إليها، وقال من قال: إن تجرت بذلك صفقة ما، فعليها نصف الجميع.
وعن أبي عبد الله -رحمه الله-: عن رجل أخذه الحاكم بكسوة زوجته فكساها لسنة مستقبلة ثم فارقها؟ فإنَّه يرجع عليها الزوج من الكسوة بقدر ما بقي من السنة إن كانت الكسوة أسلمها دراهم، وإن كانت إنَّما لم تلبسها، فإنَّما تقوم قيمة بقدر قيمة ما مضى إلى أن يفارقها، وعليها يمين ما لبستها،