الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢١وأمَّا إذا كان الزوج كسا زوجته من قبل نفسه بلا حكم حاكم ثم فارقها لم يرجع إلى زوجته في شيء من الكسوة، قليلاً أو كثيراً، وكذلك قال أبو زياد.
وبلغنا عن محبوب بن الرجيل في من تخرج منه زوجته من النِّساء مثل الأخت من الرضاع يفرق بينهما؟ قال: لها النفقة، لأنَّها تعتد منه. قال: وكذلك التي توطأ في الحيض فيفرق بينهما: إنَّ لها النفقة.
عن غيره: وعن رجل تزوَّج امرأة ورضيت به ثم قال: إنَّه لا يمكنه أن يؤدي إليها شيئًا، وقالت المرأة: لا تمكنه من نفسها حتى يوفيها عاجلها؟ قال: يؤجل في العاجل الذي عليه على قدر قلته وكثرته، فإذا انقضى الأجل ولم يوفها العاجل أخذ لها بكسوتها أو نفقتها، ولا سبيل له عليها حتى يوفيها العاجل إلا أن تشاء هي ذلك ويؤخذ بالكسوة، فإن أعجزها فإن شاء يكسوها وينفق، وإن شاء يطلق ولها نصف الصداق عليه إلى ميسورة من عاجلها وآجلها جميعاً. وقيل: إن ذا المال يؤجل بقدر ما يبيع من ماله في عاجله،