الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٩٨وعن شاهدى عدل شهدا على رجل أنهما نظرا اليه وهو يشرب الخمر فأقام عليه الحاكم الحد ثم ان أحد الشاهدين رجع عن شهادته. فان أقر أنه شهد عليه شهادة زور فعليه أرش الجلد. وان قال: شبه لى فعليه النصف. وقال أبو زياد: وابنه عليه أرش الجلد كله. من تأليف أبي القحطان: وكل شهادة وقعت مع الحاكم فرجع عنها قبل الحكم بها بجهة من جميع الجهات كلها، من جهة البينة، أو صراح الزور، أو إقرار في شهد به على نفسه من ما لا تجوز شهادته فانه لا غرم عليه. وكل شهادة وقعت مع الحاكم، وحكم بها أو قبض المحكوم له ما حكم به –فان لم يكن قبض رجع الحكم- ثم رجع الشهود عنها أو بعضهم صراحا بالزور، أو شهدوا لإقرار في ما شهد به على نفسه من ما لا تجوز شهادته به فان الراجع غارم قسطه من ما شهد به على عدد الشهود الذين شهدوا معه ان الحاكم قصد الى الحكم بشهادة جميعهم وقف اذا كان قد بقى من يتم الحكم به. قال أبو محمد: فيه اختلاف. وان قصد الى الحكم بشهادة بعضهم غرم الراجع منهم، ولا ضمان على من تم على شهادته. وكل شهادة تعمد فيها للزور أو لشيء من ما لا يتم الحكم إلا به */*