كتاب مختصر البسيوي
الجزء ١ · صفحة ١٩٣وفي نفسي من رهن الطلاق.
الباب التسعون
في أسماء الطلاق من الصريح والكناية
إذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق فقد صرح وبين الحكم، وإن قال قد سرحتك أو قد فارقتك وأراد به الطلاق وقع الطلاق، وإن كان ذلك القول مطلقاً، فقال قوم إنه مثل الطلاق، وقد قال الله تعالى: ﴿ فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ﴾ * ومنهم من لم يوجب ذلك، وطلاق الكناية مثل قوله: اذهبي واشتري وتباعدي عني واعتدي وتزوجي والحقي بأهلك، أو أنت مني بريئة أو خلية وحبلك على غاربك، ونحو هذا هو الذي يريد به الطلاق، ويكنى عن ذكره فإذا أراد به الطلاق وقع وإن لم يرد به الطلاق فقد اختلفوا فيه.
الباب الحادي والتسعون
…ذكر الإيلاء
١٩٣ / ٢١٣