كتاب مختصر البسيوي
الجزء ١ · صفحة ٢١٣والصوم وامتنع زوجها عن وطئها، وكانت حائضاً في الدم حتى يبلغ خمسة عشر يوماً، فإن انقطع ذلك كان لها وقتاً لها في الخمسة عشر يوماً أو أقل فهو لها وقت وإن جاوز خمسة عشر يوماً لم يكن حيضاً بعد الخمسة عشر يوماً، كان ذلك وقتها ولا تجاوزه بالإجماع، وإن كان أقل انقطع كان وقتها، فإن انقطع في الثني مثل ذلك فهو وقتها، وإن انقطع في أقل من ذلك غسلت وصلت وكانت تصلي بالطهارة، فإن دام بها ثلاثاً على اقل من ذلك رجعت إليه، وإن لم يثبت فورقتها هو الأول خمسة عشر يوماً، حتى يدوم الثاني على ثلاثة أقراء لم تتحول إليه، وإن جاءها في الابتداء فدام بها الدم أكثر من خمسة عشر يوماً فليس لها أن تترك الصلاة أكثر من خمسة عشر يوماً، وتغسل وتصلي وتصير مستحاضة تغتسل وتصلي ما دام بها الدم ولو تطاول حتى يفرج الله عنها أو تعلم بيقين أن ذلك دم حيض230
٢١٣ / ٢١٣