كتاب مختصر البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

كتاب مختصر البسيوي

الجزء ١ · صفحة ٤٢

وخرج منه، وقد قيل إن شك فيها وقد فرغ منها فلا يرجع إلى الشك، إذا قال مثل قوله: ﴿ ولا الضالين ﴾ ثم شك فلا يرجع، وقد اختلفوا فيه أيضاً، وإن شك في الحمد وهو في قراءة السورة فلا يرجع إلى الشك وهو أكثر القول، وفيه قول آخر، ومن ترك القراءة في الصلاة أو الإحرام أو ترك من الفرائض شيئاً متعمداً وجهلاً لم يصل حتى فات الوقت فعليه البدل والكفارة، وإن نسي حتى جاوز الوقت، ولم يذكر حتى فات وقت الصلاة فعليه البدل، ولا كفارة عليه، وإن تجب الكفارة على التارك متعمداً، وإن شك في الاستعاذة وقد دخل في قراءة الحمد أو السورة فلا يرجع إلى الشك.

الباب الثلاثون

في ذكر الركوع والسجود

٤٢ / ٢١٣