كتاب مختصر البسيوي
الجزء ١ · صفحة ٧٩وكذلك إذا ماتت امرأة ولم يحضرها نساء فيصب عليها الرجال الماء صباً* والله أعلم.
والمجدور إذا غسل خيف عليه أن يتهرأ لحمه، فإنه يتيمم بالتراب، ويصلى على الجنين إذا استهل، والمرجوم إذا جاء تائباً فإنه يصلى عليه، وكذلك من قتله اللصوص فإنه يغسل، وقيل إن صلاة الجنازة لا يقطعها مثل ما يقطع غيرها من الصلوات، كالجنب أو الكلب إذا مر في الصف، أو قدام المصلي، والله أعلم، وكذلك المرأة الميتة يجوز أن تعطر وتكفن بثوب حرير، وأما النزول في القبر فينزلها ذو محرم مها أولى من غيره وإن عدم فمن حضر أجزأ وجاز له دفنها ويتوقى الحد بما أمكن، والله أعلم.
الباب الثالث والأربعون
في الزكاة
٧٩ / ٢١٣