كتاب مختصر الأديان لتعليم الصبيان علي بن محمد بن علي المنذري

مختصر الأديان لتعليم الصبيان لعلي المنذري

الجزء ١ · صفحة ٣٧

وأما الصلوات المفروضة فخمس، أولها صلاة الظهر، وأول وقتها إذا زالت الشمس عن وسط السماء، وآخره إذا صار/22 ظل كل شيء مثله، بعد القدر الذي زالت عليه الشمس، ثم صلاة العصر، وأول وقتها إذا زاد الظل قليلاً على آخر وقت الظهر، وآخره إذا غاب قرن الشمس، ثم صلاة المغرب وأول وقتها إذا غابت الشمس كلها، وآخره، إذا غاب الشفق الأحمر، قيل والأبيض، ثم صلاة العشاء الآخرة، وأول وقتها إذا كمل غياب الشفق الأحمر أو الأبيض، وآخره ثلث الليل، وقيل نصفه، ثم صلاة الفجر، وأول وقتها إذا طلع الفجر الصادق، وآخره إذا طلع قرن من الشمس(1) ، وتأديتهن في أوائل أوقاتهن أفضل إلا صلاة الظهر في الحرِّ الشديد فالسنة تأخيرها(2) .

[ذكر أركان الصلاة]

(1) - وذلك للحديث الوارد عنه عليه الصلاة والسلام من طريق جابر (أن جبريل عليه السلام أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - في وقت فاء الفيء قدر الشراك فصلى به الظهر، ثم صلى به العصر في وقت كان ظل كل شيء مثله، ثم صلى به المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى به العتمة حين غاب الشفق، ثم صلى به الغداة حين طلع الفجر ثم جاءه مرة أخرى فصلى به الظهر في وقت كان ظل كل شيء مثله ثم صلى به العصر في وقت كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى به المغرب عند غياب الشفق، ثم صلى به العتمة عند ثلث الليل، ثم صلى به الغداة عندما احمرَّ الفجر ودنا وقت طلوع الشمس).

(2) -لورود السنة بذلك فقد روى أنه عليه الصلاة والسلام قال (إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم) [رواه الإمام الربيع، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في (أوقات الصلاة)، حديث رقم (179)، ورواه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة باب (الإبراد بالظهر من شدة الحر)].

٣٧ / ٩٨