كتاب مختصر الأديان لتعليم الصبيان علي بن محمد بن علي المنذري

مختصر الأديان لتعليم الصبيان لعلي المنذري

الجزء ١ · صفحة ٣٨

وأركان الصلاة، الطهارة على ما مر، وثوب طاهر يستر عورته، وهي ما بين السرة والركبة، واختلف فيها فقيل من العورة وقيل لا، وقيل الركبة منهما لا السرة وقيل انكشاف أقل من ربع الفخذ جائز، والمرأة الحرة كلها عورة إلا الوجه والكفين، والأمة كالرجل وكون ما لا يبدو منها عند المهنة ما سوى الرأس عورة مطلقاً عندي أعدل، ولا يجوز ستر العورة بشيء من الحرير، ولا من معادن الأرض(1) /23، ولا صلاة بشيء منها ماسا للجسد غير الفضة إلا في الجهاد، أو يعدم غيره إلا ما كان من الحرير عرضه قدر إصبعين عرضا في الثوب(2) ، أو أربعة أصابع إن كان مختلطاً بغيره، وقيل في هذا بجواز الصلاة به مطلقاً، وقيل في الخالص بحله أيضاً فيما روي عن ابن عباس -رضى الله عنه- وأن النهي عنه منه - صلى الله عليه وسلم - للكبر(3)

(1) -لما روي عن أبي عبيده رضي الله عنه قال: (بلغني عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الصلاة بالآنك والشبه) رواه الإمام الربيع في مسنده، كتاب الزكاة، باب (جامع الصلاة) حديث رقم (294).

(2) - وذلك لما روي عنه عليه الصلاة والسلام من (أنه أجاز موضع الإصبعين من الحرير من الثوب في الصلاة).

(3) -انظر موسوعة عبد الله بن عباس، د.محمد رواس قلعه جي ط دار النفائس ص292 وأخرجه البيهقي في كتاب الصداق باب (الرخصة فيما يوطأ من الصور أو يقطع رؤوسها)..

٣٨ / ٩٨