كتاب مختصر الأديان لتعليم الصبيان علي بن محمد بن علي المنذري

مختصر الأديان لتعليم الصبيان لعلي المنذري

الجزء ١ · صفحة ٤٠

وعليه مع القدرة ستر جميع بدنه من المناكب إلى الكعبين ، فإن ذلك قيل من الأركان، ومنها البقعة الطاهرة، والعلم بدخول الوقت، واستقبال القبلة، والقيام مع القدرة عليه، والنية، وتكبيرة الإحرام، والقراءة بالفاتحة مع بسملتها في قيام الركعتين الأولتين من الظهر والعصر، وقيل في قيام كل ركعة(1) وبها مع آية فصاعداً من غيرها في الركعتين الأولتين من المغرب/24 والعشاء والفجر(2) ، والركوع والرفع من الركوع، والسجود والفرق بين السجدتين في كل ركعة، والقيام من السجود إلى الركعة الثانية، والقعود بعد الركعة الثانية عند قراءة التشهد الأول، وقراءة التشهد الأول على قول، والاعتدال من الركوع والسجود على قول، والقيام من القعود إلى الركعة الثالثة، وتكبير الركوع والسجود والقيام، والقعود كله ركن، وقيل النصف من تكبيرها ركن، وكذا القول في التسبيح، وفي قول "سمع الله لمن حمده" وفي "ربنا ولك الحمد"، ومنها القعود آخر الصلاة مقدار التشهد، وقراءة التشهد فيه إلى قوله "عبده ورسوله" على قول والصلاة على النبي فيه أيضا بعد قوله "عبده ورسوله" على قول، وترتيب الأركان والتسليم على قول، وما سوى ذلك مما يقال فيها فسنة وما قلت فيه أنه على قول ففيه قول بأنه سنه.

[ذكر سنن الصلاة]

(1) -ذهب بعض الأصحاب إلى القول بعدم وجوب الفاتحة في الركعتين الأخريين ويكتفى بالتسبيح عوضاً عنها وهو قول أبو معاوية عزان بن الصقر وذهب جمهور الأصحاب إلى أن الفاتحة واجبة في جميع الركعات.[نثار الجوهر ج1ص443، المعارج ج8ص100، قواعد الإسلام ج1ص278].

(2) 3-اختلفوا في القدر المجزي من قراءة السورة في الصلاة فقيل تجزي آية واحدة وقيل آية منتظمة طويلة كآية الدين واتفقوا على أن الثلاث آيات مجزية. [القواعد ج1ص279، المعارج ج8ص107].

٤٠ / ٩٨