مختصر الأديان لتعليم الصبيان لعلي المنذري
الجزء ١ · صفحة ٤١وسننها الأذان والإقامة والتوجيه، وقيل هما ركنان، والاستعاذة وقراءة الفاتحة في سوى الركعتين الأولتين من الركعات(1) والتكبير والتسبيح، وقول "سمع الله لمن حمده وربنا لك/25 الحمد"، والاعتدال، وقد أشرنا إلى ما في ذلك كله من الأقوال، ومنها أن لا يسجد إذا رفع من الركوع حتى يتم قيامه، ولا إذا رفع من السجدة الأولى حتى يتم قعوده، ومنها التورك(2) في القعود كله، وأن يضع ركبتيه على الأرض قيل يديه عند ما يخر للسجود، وأن يرفع من الأرض يديه قبل ركبتيه عندما يرفع من السجود إلى القيام ، وقيل بعكسهما قيل وعكسهما خاص لمن ضعفت قوته لا مطلقاً، وأن يجافي بين فخذيه وإبطيه(3) ، ويرسل يديه إرسالاً في حال القيام، وأن يسجد على أنفه مع جبهته، وأن يجعل نظره في موضع سجوده وأن يسبح في الركوع والسجود ثلاثاً ثلاثاً، وأن يفصل بسكتة بين الفاتحة والسورة وبين القراءة والركوع وبين تكبير القيام والقراءة وبين التكبير والتسبيح، وأن يدعو بما أحب من دين ودنيا بعد الصلاة على النبي، والمختار أن يدعو بقوله "ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار" وما قيل بكونه منها باختلاف ذكرناه في الأركان.
[ذكر حكم من ترك شيئاً من الأركان أو من السنن أو شك فيه]
(1) - وهذا على قول من قال بعدم وجوب الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الصلاة، أما الجمهور فعلى وجوبها في جمع الركعات.[ النثار ج1ص443، المعارج ج8ص100، قواعد الإسلام ج1ص278]
(2) - الورك ما فوق الفخذ، والتورك على اليمين وضع الورك في الصلاة على الرجل اليمنى، وتورك على الدابة أي ثنى رجله ووضع إحدى وركيه على السرج. [مختار الصحاح ، الرازي ، باب ورك]
وصفة القعود عند أصحابنا المشارقة هو أن يفرش رجله اليسرى ويقعد عليها وينصب قدمه اليمنى جاعلاً رجله اليمنى في حال انتصابها في أخمص رجله اليسرى. [المعارج ج8ص193]
(3) - أي في السجود.