مختصر الأديان لتعليم الصبيان لعلي المنذري
الجزء ١ · صفحة ٦٧ولا يقضى ما فات من السنن إلا ركعتي الفجر، وصلاة الوتر، وركعتي الطواف، -وستذكران في موضعهما- وليس لصلاة التطوع وقت سوى ما ذكرنا غير أنه ينهى عن التطوع بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس(1) ، وما بين ركعتي الفجر وفرضه(2) ، وبعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس، وما بين الأذان والإقامة للمغرب(3) ، وبعد الوتر -على قول- ما لم ينم بعدها، وعند قراءة الخطبة للجمعة أو غيرها، وعندما تقام صلاة الجماعة حتى يفرغ منها الإمام، وبعدما يصلي الرجل مع الجماعة العيد الكبير(4) على قول.
وثلاثة أوقات لا تجوز فيها الصلاة، تطوعا كانت أو فرضا أو قضاء فرض، وهن وقت قيام الشمس في وسط السماء حتى تزول، وعند غروبها حتى يغيب قرنها، وعند طلوع قرنها/51 حتى يكمل طلوعها.
[ الباب الرابع: كتاب الزكاة ]
… [ ذكر أحكام الزكاة وما تجب فيه ]
وأما ما تجب فيه الزكاة، فالذهب والفضة والتمر والزبيب والحبوب المقتاتة كالبر والأرز والذرة ونحوها، والإبل والبقر والغنم والمعز.
… [ ذكر حكم النقدين والتجارة وصفة الحمل فيها ]
(1) لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس".
(2) لما روي عنه عليه الصلاة والسلام من أنه قال: "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر".
(3) لما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: "بين كل أذانين صلاة إلا صلاة المغرب".
(4) أي عيد الأضحى المبارك.