كتاب مختصر الأديان لتعليم الصبيان علي بن محمد بن علي المنذري

مختصر الأديان لتعليم الصبيان لعلي المنذري

الجزء ١ · صفحة ٦٨

وتجب في الذهب والفضة إذا كان نصابا فصاعدا، وحال عليها الحول في ملك موحد، والنصاب في الذهب عشرون مثقالا(1) ، وفي الفضة مائتا درهم(2) ، وهي فيها ربع العشر، ويحمل كل منهما على الآخر، كمن كان له عشرة مثاقيل ذهبا ومائة درهم فضة، فيخرج من كل منهما ربع العشر لكمال النصاب بهما، وعلى هذا، وكل ما نوي للتجارة من حيوان وغيره، فإذا بلغت قيمته نصابا وحال عليه الحول، زكي تزكية النقدين من القيمة، ولا يعتبر نقصانها عن النصاب في بعض الحول إن رجعت إليه حين تمام الحول، وإن كان عنده شيء منهما حُملت قيمة التجارة عليه(3) ، وكل ما زاد على النصاب في هذا الباب يخرج ربع عشره مع نصابه(4) ، وقيل لا زكاة في ما زاد على النصاب حتى يبلغ/52 خمس النصاب فصاعدا، وهذا عندنا أقوى، وكل من له نصاب من ذلك أو من النعم فدخل في ملكه بشراء أو غيره، شيء من جنس ذلك النصاب أو ما يحمل عليه، فإنه يحمل عليه ويزكى بحوله إن كان بحد ما يزكى معه.

[ ذكر حكم ما أخرجته الأرض وصفة الحمل فيها ]

(1) أي ما يعادل 85 غرام. [فقه العبادات، معهد القضاء الشرعي، ج2، ص88].

(2) أي ما يعادل 600 غرام. [فقه العبادات، معهد القضاء الشرعي، ج2، ص88].

(3) أي إن كان عنده شيء من النقدين –الذهب والفضة- حمل على التجارة.

(4) وهذا هو مذهب جمهور الأصحاب، وهو أن تضم الفائدة إلى النصاب. [معارج الآمال، ج14، ص172، جامع أبي الحسن البسيوي، ج2، ص180، الجامع لابن بركة، ج1، ص624].

٦٨ / ٩٨