كتاب مختصر الأديان لتعليم الصبيان علي بن محمد بن علي المنذري

مختصر الأديان لتعليم الصبيان لعلي المنذري

الجزء ١ · صفحة ٨٨

وأما حق الأرحام فصلتهم ولو قطعوك، ولا لها وقت محدود، وهي أن تصلهم بالنفس والمال إن احتاجوا إليه، وتحضر لفرحهم وحزنهم، وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، وإن منعك مانع من الوصول إليهم فصلهم ولو بالسلام في الكتاب لأن الله قد أوجب الوعيد الشديد على قطعهم في جملة من الآيات والأحاديث.

[ بيان حق الزوجة ]

وأما حق الزوجة، فأن ينفق عليها نفقة مثلها، ويكسوها كسوة مثلها، ويسكنها في مسكن الرافق بها، ويحضر لها كل ما تحتاج إليه ويخدمها بخادمة أو بنفسه إن كانت ممن تخدم، وأن لا يمنع الداخل عليها/73 من ذي محارمها وإمائها ونساء جيرانها، إلا من علم أنه يفسدها وأن يحسن معاشرتها وينبسط في وجهها، ويعلمها ما يلزمها في دينها ولا يتوعدها بالمضرة ولا يضرها في نفسها أو مالها، ولا يهددها بالطلاق، ولا يهجر فراشه إلا إن تمادت على النشوز، ولا يفشي سرها وإن طلقها، وكان آخر كلامه - صلى الله عليه وسلم - "الله الله في النساء فإنهن عوان في أيديكم(1) " أي أسيرات، وقد عظم الله حقهن فقال ﴿وأخذن منكم ميثاقاً غليظا﴾(2) فمن نقض الميثاق الذي هو عند الله ميثاق غليظ فقد خسر خسراناً مبينا نجانا الله من نقضه.

[ بيان حق الزوج ]

(1) أخرجه العلامة الزبيدي في إتحافه، ج5، ص352، والغزالي في إحيائه، ج2، ص42، وانظر كتاب المُغني في نفس الصفحة.

(2) النساء/21.

٨٨ / ٩٨