من جامع أبي صفرة وفقهه بتعليقات أبي عبدالله وأبي سعيد وآخرين عبد الملك بن صفرة أبو صفرة

من جامع أبي صفرة لبولرواح

الجزء ١ · صفحة ١١٢

89/08- وهو قول الرّبيع.

قال أبو سعيد: المعنى في هذا أنّه مِن جرّ المنفعة عند القضاء.)(1)

90- هل للرّجل أن يعطى دراهم بمكان ليأخذها صاحبها بمكان آخر:

ومن جامع أبي صفرة:

90/01- عن أيّوب عن ابن سيرين أنّه كان لا يرى بأسا أن يعطى

-: أن يعطى الرّجل - دراهم في البصرة ليأخذها صاحبها بالكوفة أو بواسط(2) .

90/02- وقال الرّبيع: لا بأس به.

(1) - الكندي: بيان الشّرع، 42/346.

(2) - عبد الرّزّاق قال أخبرنا معمر عن الزهري وأيّوب عن ابن سيرين قالا: إذا ما سلفت رجلا هاهنا طعاما فأعطاكه بأرض أخرى فإن كان يشترط فهو مكروه، وإن كان على وجه المعروف فلا بأس. مصنّف عبد الرّزّاق، كتاب البيوع، باب السّفتجة، رقم14641، 08/140.

- حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عليّة عن ابن عون عن محمّد [[بن سيرين]] أنّه كان لا يرى بأسا أن يدفع الدرهم بالبصرة ويأخذها بالكوفة.

- حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن محمّد [[بن سيرين]] قال لا: بأس بالسّفتجة. مصنّف ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، باب في الرّجل يعطي الرّجل الدرهم بالأرض ويأخذ بغيرها، 05/119.

- أخبرنا أبو حازم الحافظ أنا أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا هشيم أنا خالد عن ابن سيرين أنّه كان لا يرى بالسفتجات بأسا إذا كان على الوجه المعروف. البيهقي: السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب ما جاء في السّفاتج، رقم10728، 05/352.

- قال ابن المنذر (ت:318هـ): "واختلفوا في الرّجل يدفع دنانير ودراهم بأرض ويأخذها بأرض أخرى. فأباح ذلك فريق، ومِمّن روينا أنّه أباح ذلك علي بن أبي طالب و.....وابن سيرين وعبد الرحمن بن الأسود وأيّوب السختياني و ....". ابن المنذر: الإشراف على مذاهب العلماء، باب السّفاتيج، رقم3660، 06/144.

١١٢ / ١٧٢