من جامع أبي صفرة لبولرواح
الجزء ١ · صفحة ١١٣قال أبو سعيد: معي أنّ هذا يخرج معناه القرض، وعندي أنّه قد اختلف في ذلك الذي يقترض ببلد ويشترط قضاءه ببلد آخر، ويعجبني إذا لم تقع هنالك منفعة للمقرض يجرّها بهذا أنّه جائز، وإن ثبت هنالك نفع للمقرض لم يعجبني ذلك لِمَعْنى ثبوت النّهي عن كلّ قرض جرّ منفعة، ومعي أنّه للمقرض.(1)
91- في الرّبا بين الوالد وولده، وبين العبد وسيّده:
ومن جامع أبي صفرة:
91/01- عن قتادة عن جابر بن زيد(2) قال: ليس بين العبد المملوك وبين سيّده ربًا.
91/02- وعن حميد أنّه قال: كان غلّة غلام الحسن ستّة [وفي نسخة: خمسة] دنانير، فقلت: يا أبا سعيد أعطي غلامي أربعمائة درهم وأجعل عليه عشرة دراهم؟ فقال: نعم.
(1) - الكندي: بيان الشّرع، 42/315، 345-346.
(2) - الرّبيع عن ضمام عن عن جابر بن زيد قال: ليس بين العبد وسيّده ربا. (الرّبيع بن حبيب: كتاب الآثار، رقم72، ص38/مرقون).
- أخبرنا عبد الرّزّاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن وجابر بن زيد قالا: ليس بين العبد وسيّده ربا. (مصنّف عبد الرّزّاق، كتاب البيوع، باب ليس بين عبد وسيده والمكاتب وسيده ربا، رقم14376، 08/76.)
- حدثنا إسماعيل عن ليث عن طاوس وعن هشام الدسوائي عن قتادة عن جابر بن زيد وعن هشام عن حماد عن إبراهيم قالوا: ليس بين العبد وبين سيّده ربا.
- حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن قالا: ليس بين العبد وبين سيده. (مصنّف ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، باب من قال ليس بين العبد وسيده ربا، رقم20043، 20046، 05/12.)