من جامع أبي صفرة لبولرواح
الجزء ١ · صفحة ١٢٥قال محمّد بن محبوب: أخبرني أبو صفرة عن محبوب أنّه قال: يكسر ما وجد فيه النّبيّذ من الجرار الخضر وغيرها من الجرار.(1)
105- فيما يصحّ بالبيّنات واختلافها في الأصل والوقت:
أبو صفرة: وإذا كانت الدّابة في يد رجل فادّعاها رجلان، فأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنّها دابّته وأنّه أنتجها عنده؛ فإنّ بعضهم قال: يُقضى بها بينهما نصفين.
(وإن وقّتت إحداهما وقتا، ووقّتت بيّنة الآخر وقتا فإنّي أنظر إلى سنوات الدابّة، فإن كانت على أحد الوقتين قضيت بها لصاحبه. وإن كانت على غير الوقتين، أو كانت مشكلة فإنّي أقضي بها بينهما نصفين. وكذلك الولادة والنتج، وكلّ واحد منهما مثل الولادة…)(2)
106- في القضاء لمن أقام البيّنة، وفي شهادة أهل الذّمّة بعضهم على بعض، وفي تقديم بيّنة المسلم على الكافر:
(1) - الفضل بن الحواري: الجامع، 03/227. الكندي: بيان الشّرع، 29/94. الكندي: المصنّف، 12/75.
(2) - الكندي: المصنّف، 14/98.