من جامع أبي صفرة وفقهه بتعليقات أبي عبدالله وأبي سعيد وآخرين عبد الملك بن صفرة أبو صفرة

من جامع أبي صفرة لبولرواح

الجزء ١ · صفحة ١٤٨

138/04- وقيل: يوجد في كتب محمّد بن محبوب –رحمه الله- إلى أبي صفرة: إنّ للمملوك أن يتسرّى في ماله إذا أذن له سيّده، ويتزوّج من النّساء.(1)

139- هل للعبد نفقة زوجته الأمة التي لا تفرغ من خدمة مواليها، وهل عليه حضانة ولده منها إذا طلّقها:

ومن جامع أبي صفرة: وعن أمة تحت عبد لقوم تخدم مواليها، لا تفرغ من الخدمة؛ هل على زوجها نفقة؟ قال*: نعم، عليه نفقتها، إلا أن يطلّقها ولها منه ولد فليس عليه تربيته، لأنّ الولد لغيره.

قال أبو عبد الله: إنّما يلزم نفقتها إذا فرّغوها له.(2)

140- هل لامرأة العبد الآبِقِ أن تتزوّج:

مِمّا عرضه أبو صفرة على محمّد بن محبوب: وسألْتُه* عن عبد أَبَقَ -: أُعْتِقَ - وله امرأة. قال*: لا تَزَوَّج، إلا أن يطلّقها سيّده، أو يعلم له بموت أو حياة. (وقال الرّبيع مثل ذلك، إلا أن يأتي مواليه ويطلّقونها، ثمّ تعتدّ وتَزَوَّجُ إن شاءت…)(3)

141- في ظهار العبيد:

ومن جامع أبي صفرة: وسألْتُه* عن رجل ظاهر من أمّ ولده مملوكة؛ كم تربّص؟ قال*: لا أعلم إلا أربعة أشهر، قال الله تبارك وتعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِم تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ اللهََ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾(4) ، (لا نعلم غير ذلك في الحرائر وغيرهن.(…)(5)

142- في الخيار للأمة والمعتقة والمكاتبة:

ومن كتب محمّد بن محبوب التي بعثـ[[ـها]] إليه أبو صفرة، عرضه أبو صفرة على محمّد بن محبوب:

(1) - الشقصي: منهج الطالبين، 17(1)/358.

(2) - الكندي: بيان الشّرع، 55/133-134.

(3) - الكندي: بيان الشّرع، 55/24. الشقصي: منهج الطالبين، 17(1)/330.

(4) - سورة البقرة: 226.

(5) - الكندي: بيان الشّرع، 55/33. الشقصي: منهج الطالبين، 17(1)/337 مع شيء من الاختصار.

١٤٨ / ١٧٢