من جامع أبي صفرة لبولرواح
الجزء ١ · صفحة ١٤٧قال الفضل بن الحواري: يقبل قول البائع -إذا كان غير ثقة- إنّه استبرأها بحيضة، وعلى المشتري حيضة، ويقبل الثّقة الفاضل في الحيضتين، ويطؤها من حينه.
وفي موضع: ورأيت الشيخ* يضعّف ذلك.)(1)
137/02- عن قتادة عن عطاء الخراساني أنهما قالا(2) : » قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بريرة بأربع قضيّات، أوّلهنّ… والثّالثة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم »أمرها أن تعتدّ ثلاث حيض « والرّابعة....(3)
138- كم يجوز للعبد أن يتزوّج من النّساء، وهل له أن يتزوّج حرّة، وهل له أن يتسرّى في ماله:
138/01- عن أبي صفرة -: حفظ محمّد بن محبوب عن أبي صفرة - في العبد له أن يتزوّج من الإماء أربعا، ومن الحرائر اثنتين… -: أنّ للعبد أن يتزوّج أربعا من الإماء، أو اثنتين من الحرائر-.(4)
138/02- حفظ محمّد بن محبوب عن أبي صفرة: في العبد يتزوّج من الإماء أربعا، ومن الحرائر اثنتين. قال*: إن وطئهنّ جميعا فسدن، وإن لم يطأ الأخريين أمسك الأوليين، ويفرّق بينه و بين الأخريين(5) .(6)
138/03- ومن كتب محمّد بن محبوب مِمّا بعث إليه أبو صفرة، عرضه على محمّد بن محبوب: وسألْتُه* عن المملوك هل يتسرّى في ماله؟ قال*: إذا أذن له سيّده فلا بأس، ولا يتزوّج من النّساء إلا اثنتين.(7)
(1) - الكندي: بيان الشّرع، 55/92. الكندي: المصنّف، 30/249. الشقصي: منهج الطالبين، 17(1)/370.
(2) - سيأتي تخريجه قريبا.
(3) - الكندي: بيان الشّرع، 52/464.
(4) - الكندي: بيان الشّرع، 47/223. 55/05،51. الكندي: المصنّف، 30/212. الشقصي: منهج الطالبين، 17(1)/318.
(5) - الكندي: بيان الشّرع، 55/09-10.
(6) - يبدو أنّ في هذا النّص نقصا، وأنّ الشّطر الأخير غير تابع للشّطر الأول، ونصّ كتاب المصنف السابق يؤيد ذلك.
(7) - الكندي: بيان الشّرع، 55/65.