من جامع أبي صفرة وفقهه بتعليقات أبي عبدالله وأبي سعيد وآخرين عبد الملك بن صفرة أبو صفرة

من جامع أبي صفرة لبولرواح

الجزء ١ · صفحة ١٥٠

142/02- قال الرّبيع عن أبي عبيدة: إذا غشيها فلا خيار لها، علمت أو لم تعلم.

142/03- عن قتادة عن الزهريّ(1) أنّ حفصة بنت عمر أعتقت أمة لها يقال [[لها]] ريا أو مرا، وقالت لها: إن غشيك زوجك فلا خيار لك.(2)

أحسب* ذلك. وقال الرّبيع مثل ذلك.

(1) - محمّد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، ولد سنة 51هـ، وقيل: سنة 56 وقيل: 58، مناقبه وفضائله كثيرة، روى عن ابن عمر وعروة بن الزبير و عطاء بن أبي رباح وكثيرين، وروى عنه قتادة والحجّاج بن أرطاة وعمر بن عبد العزيز وكثيرون. ذكره ابن حجر في الطبقة الثالثة من المدلّسين. توفي سنة 123هـ وقيل 124 وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. انظر؛ المزّي: تهذيب الكمال، 26/419. ابن حجر: طبقات المدلّسين، ص70.

(2) - حدثنا عبيدة عن سعيد عن قتادة أنّ حفصة زوجة النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أعتقت جارية لها فقالت: إن وطئك زوجك فلا خيار لك. مصنّف ابن أبي شيبة، كتاب النّكاح، باب(85) من قال إذا وطئها فلا خيار لها، 03/335.

- عبد الرّزّاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزّبير أنّ مولاة لبني عديّ بن كعب يقال لها زبراء حدّثته أنّها كانت عند عبد فعُتِقَت، فقالت: فأرسلت إليَّ حفصة زوج النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - : أنّي مُخْبِرَتُكِ بِخَبَرٍ ولا أحب أن تصنعي شيئا؛ إنّ أمرك بيدك حتّى يَمَسَّكِ زوجك، فإذا مسَّك فليس لك. قالت؛ قلت: فهو الطّلاق، فهو الطّلاق، فهو الطّلاق. مصنّف عبد الرّزّاق، باب الأمة تعتق عند العبد فيصيبها ولا تعلم أنّ لها الخيار، رقم13017، 07/251. مالك بن أنس: الموطأ، كتاب الطلاق، ما جاء في الخيار، رقم1187، ص383. البيهقي: السّنن الكبرى، كتاب النّكاح، باب ما جاء في وقت الخيار، 07/225.

١٥٠ / ١٧٢