من جامع أبي صفرة لبولرواح
الجزء ١ · صفحة ١٥١142/04- عن أبي معشر(1) عن النّخعيّ عن عائشة أنّ زوج بريرة كان حُرًّا(2) .
وكان النّخعيّ يقول: لها الخيار وإن كان حُرًّا(3) .
142/05- وقال الرّبيع: هما سواء، لها الخيار عليهما جميعا من الحرّ والعبد إذا عتقت؛ فإن غشيها واحد منهما فلا خيار لها.
(1) - أبو معشر زياد بن كليب التّميميّ الكوفيّ، ثقة، روى عن النّخعيّ وابن جبير والشعبي وفضيل بن عمرو الفُقَيميّ، وروى عنه أيّوب السختياني وقتادة وآخرون، توفّي سنة 110هـ وقيل: 119. انظر؛ المزّي: تهذيب الكمال، 09/504.
(2) - حدثنا محمّد بن بشر قال حدثنا سعيد عن أبي معشر عن النّخعيّ عن الأسود أنّ عائشة حدّثته: زوج بريرة كان حرّا حين أعتقت. مصنّف ابن أبي شيبة، كتاب النّكاح، باب (239) ما قالوا في زوج بريرة كان حرّا أو عبدا، 03/452.
- عبد الرّزّاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عائشة أنّ زوج بريرة كان حرّا. مصنّف عبد الرّزّاق، باب الأمة تعتق عند الحر، رقم13032، 07/254.
(3) - حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: تُخيّر، حُرًّا كان زوجها أو عبدا. مصنّف ابن أبي شيبة، كتاب النّكاح، باب(84) من قال لها الخيار على الحر والعبد ، 03/335.